- اشارة
- الخيارات
- اشارة
- مقدمتان
- الأولى [في معنى الخيار لغة و اصطلاحا]
- الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
- اشارة
- أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
- [الأدلة على أصالة اللزوم]
- اشارة
- فمنها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- [الاستدلال بآية أحل الله البيع]
- [الاستدلال بآية تجارة عن تراض]
- و منها قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
- و منها قوله: الناس مسلطون على أموالهم
- و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
- [مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]
- [إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]
- القول في أقسام الخيار
- اشارة
- الأول في خيار المجلس
- مسألة لو كان العاقد واحدا
- مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
- مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- القول في مسقطات الخيار
- الثاني خيار الحيوان
- [عموم هذا الخيار لكل ذي حياة]
- [هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا]
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
- مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
- مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
- مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- الثالث خيار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
- اشارة
- مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
- مسألة لا فرق في بطلان العقد- بين ذكر المدة المجهولة
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
- مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
- مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار
- مسألة لا إشكال و لا خلاف- في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع- و جريانه في كل معاوضة لازمة
- الرابع خيار الغبن
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- [الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]
- [ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
- [الاستدلال بلا ضرر و ضرار]
- [ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه]
- و قد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن
- فالعمدة في المسألة الإجماع
- ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- الأول عدم علم المغبون بالقيمة
- الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
- بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية
- [تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه]
- اشارة
- و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
- الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
- ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
- [الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه]
- و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
- و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
- و أما تصرف الغابن
- بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
- مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
- الخامس خيار التأخير
- [كلام التذكرة في خيار التأخير]
- [الدليل على هذا الخيار]
- ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
- ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
- ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
- مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة- كان من البائع إجماعا مستفيضا
- مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
- مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
- مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
- السابع خيار العيب
- اشارة
- مسألة ظهور العيب في المبيع- يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
- القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب]
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
- مسألة الحبل عيب في الإماء
- مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
- مسألة [هل عدم الختان عيب في العبد]
- مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
- مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
- مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
- خاتمة في عيوب متفرقة
- القول في الأرش
- القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب
- الكلام في شروط صحة الشرط
- اشارة
- أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
- الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
- الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له.
- الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
- اشارة
- الأخبار الواردة في هذا الشرط
- [المراد بكتاب الله]
- [المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار]
- [المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
- [المراد بحكم الكتاب و السنة]
- [انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين]
- [المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام]
- ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
- [ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال]
- [ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور]
- الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
- الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
- الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
- الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
- و قد يتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- [أقسام الشرط]
- [شرط الوصف]
- [شرط الفعل]
- [شرط الغاية]
- و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
- و أما الثالث
- و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني- و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
- اشارة
- الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
- الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
- الخامسة لو تعذر الشرط
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
- السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن- عند انكشاف التخلف على المشهور
- [أقسام الشرط]
- القول في حكم الشرط الفاسد
- اشارة
- الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
- الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
- الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
- الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
- الكلام في أحكام الخيار
- الكلام في أحكام الخيار
- بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
- مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم
- اشارة
- الأول ما اختاره بعضهم- من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
- الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
- الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
- [فساد الوجه الأول]
- [عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني]
- [المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث]
- [عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا]
- ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
- [الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه]
- ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة في القواعد
- [كلام الشهيد في الدروس]
- و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
- فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
- مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
- مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
- [القول بالمنع]
- [القول بالجواز]
- [عدم الفرق بين العتق و غيره]
- [الفرق بين الإتلاف و غيره]
- حجة القول بالمنع
- و أما الخيارات المجعولة بالشرط
- [حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف]
- [حكم ما لو نقله عن ملكه]
- [هل يلزم العاقد بالفسخ]
- [هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله]
- [هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا]
- فرعان
- مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد-
- مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
- اشارة
- [قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له]
- [كلمات الفقهاء في المسألة]
- [عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا]
- ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
- و أما عموم الحكم للثمن و المثمن
- [جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا]
- [إذا كان الثمن أو المثمن كليا]
- [ظاهر الدروس عدم الانفساخ]
- [ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ]
- [لو كان التالف هو البعض]
- [إذا كان التلف بالإتلاف]
- [لو كان الإتلاف من الأجنبي]
- مسألة و من أحكام الخيار [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- مسألة [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- التلف أو جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى ثبت مع التلف أيضا و الله العالم.
- القول في النقد و النسيئة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- اشارة
- فالأقوى هو المشهور- للعمومات المجوزة كتابا و سنة
- [ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد]
- [إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه]
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- القول في القبض
- اشارة
- مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية (في غير المنقول- على أقوال
- أحدها أنها التخلية) أيضا
- الثاني أنه في المنقول النقل
- الثالث ما في الدروس
- الرابع ما في الغنية
- الخامس ما في المبسوط
- السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
- السابع ما في المختلف
- الثامن أنه التخلية مطلقا
- [رأي المؤلف في المسألة]
- [اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان]
- [القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره]
- [المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض]
- و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
- [لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع]
- فرعان
- القول في وجوب القبض
- الكلام في أحكام القبض
- اشارة
- مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
- اشارة
- [الاستدلال عليه بالنبوي المشهور]
- [الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد]
- [الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا]
- [عدم الخلاف في المسألة]
- [نماء المبيع قبل التلف للمشتري]
- [تعذر الوصول بحكم التلف]
- [لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة]
- [هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان]
- و أما الإتلاف
- مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
- مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
- فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
- إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
- و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
- مسألة لو كان له طعام على غيره- فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
المكاسب - الجزء الثالث
اشارة
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214
عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث
مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهري : ج 3
شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات
رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771
الخيارات
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
مقدمتان
الأولى [في معنى الخيار لغة و اصطلاحا]
الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار- غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح- فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة و في عقد الفضولي و ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث و ملك العمة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأخت و ملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت و ملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب- و لعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام فيخرج ما كان من قبيل الإجازة و الرد لعقد الفضولي و التسلط على فسخ العقود الجائزة فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط و قد يعرف بأنه ملك إقرار العقد و إزالته و يمكن الخدشة فيه بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين و إن أريد منه إلزام العقد و جعله غير قابل لأن يفسخ. ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض بالخيار المشترك فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار- هو المتبادر منه عرفا عند الإطلاق في كلمات المتأخرين و إلا فإطلاقه في